الطعن رقم 13496 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-6-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
( نائبى رئيس المحكمة)
أحمد حافظ عبد الصمد لاشيــن إبراهيـم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كان من المقرر أن إيراد الحكم الاستئنافى أسباباً مكملة لأسباب حكم محكمة أول درجة ـ الذى أيده ـ مقتضاه أنه يأخذ بهذه الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب التى أضافها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استهل أسبابه بقوله : " وحيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف وإليه تحيل هذه المحكمة منعاً للتكرار " . وفى هذا ما يحمل معنى الإحالة على أسباب الحكم الابتدائى ، فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائى ـ بالنسبة للطاعن ـ لأسبابه وللأسباب الأخرى التى أوردها ، وكان الحكم الابتدائى قد سجل فى طلبه أنه يطبق على المتهم المادة 242 من قانون العقوبات التى طلبتها النيابة والتى بينها فى صدر أسبابه فلا يصح نقضه ، إذ أن أخذه بأسباب الحكم الابتدائى فيه ما يتضمن بذاته المادة التى عوقب المتهم بها . لما كان ذلك ، وكان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك ، وعلى ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه ولا أثرها ولا درجة جسامتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن أنه اعتدى على المجنى عليه بالضرب مما أحدث به الإصابة التى أثبتها من واقع مناظرة محرر المحضر له وإقرار الطاعن أمام النيابة بضربه للمجنى عليه ، دون أن يشير فى سياق أسبابه إلى ما تضمنه التقرير الطبى فإن ما ينعاه الطاعن فى أسباب طعنه من قيام تناقض بين الدليل القولى والفنى يغدو أمراً خارجاً عن نطاق ما قضى به الحكم وغير متصل به ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن على الحكم من دعوى القصور فى التسبيب فى هذا الصدد يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم مـادام الـرد مستفـاداً ضمنـاً مـن القضـاء بالإدانـة استنـاد إلـى أدلة الثبوت التـى أوردها ، فإن كل ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى حول حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن ، وإذ ما كان قضاء الحكم ببراءة المتهم الأول لا يتصل بشخص الطاعن ولم يكن له أدنى تأثير فى إدانته ، فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة