⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1438 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-4-11 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف - الطلبات الجديدة - ما لا يعد طلبا جديدا
⚖️ اثار الاستئناف - الطلبات الجديدة - ما يعد طلبا جديدا
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار - استثناء من احكام الامتداد القانونى - انتهاء عقد ايجار الاجنبى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار - استثناء من احكام الامتداد القانونى - تنازل المؤجر عن طلب اخلاء الاجنبى لانتهاء اقامته بالبلاد
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلبات الجديدة التى لا يجوز ابداؤها امام محكمة الاستئناف
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى وتقديم المستندات والمذكرات - الدفاع فى الدعوى - من وسائل الدفاع فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس الحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وحسام الدين الحناوى نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن قبض المطعون ضدهما قيمة الأجرة الشهرية لشقة محل النزاع دون تحفظ بعد رفع الدعوى وحتى 1/9/1984 مما يعد تنازلاً منهما عن حقهما في طلب الإخلاء وموافقتهما عى استمرار العلاقة الإيجارية بينهما إلا أن الحكم المطعون فيه ما يمحص هذا الدفاع الجوهرى واكتفى بقوله بأنه ينطوى عى طلب جديد لم يسبق طرحه على محكمة أو درجة لا يجوز إبداؤاه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مع أنه ليس كذلك مما يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وفقا لنص المادة1/235من قانون المرافعات أنه" لا يقبل إبداء طلبات جديدة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها"إلا أن المقصود بالطلب في الدعوى هو الحق أو المركز القانونى المطلوب حمايته في نطاق ما يطلب الحكم به تأسيسا عليه أما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه فهى لا تعد كونها أوجه دفاع في الدعوى بما يتيح له تطبيقا لنص المادة233من قانون المرافعات أن يبدى منها في الإستئناف أوجها جديدة تبرر ما طلب الحكم له به ويوجب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف على أساسها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة17من القانون رقم136لسنة1981ـ يدل على أن المشرع وإن وضع في الفقرة الأولى قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم في البلاد وأن هذا الإنهاء يقع بقوة القانون إلا أنه أفرد قاعدة خاصة بالأماكن التى يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بهذا القانون وهى التى أبرمت عقود إيجارها قبل استحداث المشرع لهذا الحكم مؤداها أن يكون طلب إنهائها رخصة للمؤجر لا يترخص في استخدامها إلا إذا انتهت إقامة غير المصرى في البلاد فإذا انتهت هذه الإقامة حق المؤجر طلب إنهاء العقد كما جاز له أن يتنازل عن استخدام هذه الرخصة صراحة أو ضمنا فإذا تنازل عنها لا يجوز له أن يعاود طلب إنهاء العقد استنادا إلى انتهاء ذات الإقامة من جديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن المطعون ضدهما قد وافقع على استمرار العلاقة الإيجارية بينهما مما مؤداه تنازلهما ضمنا عن حقهما في الإخلاء المؤسس على أنه مستأجر أجنبى الجنسية انتهت مدة إقامته في البلاد وأستدل على ذلك بقبضهما أجرة الشقة محل النزاع منه دون تحفظ بموجب الإيصالات التى قدمها عن المدة من1983/1/1السابقة على رفع الدعوى والتى استمرت حتى تاريخ1984/9/1اللاحق على رفعها وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بقبوله بأنه مردود"__"ومفاد ذلك أن الحكم المطعون فيه اعتبر ما تمسك به الطاعن في دفاعه من موافقة المطعون ضدها الضمنية على استمرار العلاقة الإيجارية معه عن الشقة محل النزاع بدلالة قبضهما الأجرة منه قبل وبعد رفع الدعوى دون تحفظ أنه بمثابة طلب جديد بشأن قيام علاقة إيجارية جديدة بينه وبين المطعون ضدهما عن الشقة محل النزاع مما لا يجوز له إثارته أمام محكمة الاستئناف في حين أنه لا يعد من قبيل الطلبات الجديدة ولا يعدو أن يكون دفاعا جديدا ساقه الطاعن لمواجهة دعوى المطعون ضدهما وسعيا منه لتحقيق غايته المنشودة منه لإلغاء قضاء الحكم المستأنف باخلائه من الشقة محل النزاع وفى ذلك ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وقد أدى هذا الخطأ إلى حجب عن نظر هذا الدفاع الجوهرى وأن يقسطه حقه من البحث والتمحيص فيكون الحكم مشوبا بالقصور.