الطعن رقم 13487 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-6-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشنــاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
عاطــف خليـــل ( نواب رئيس المحكمة)
لاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 14 من فبراير سنة 1996 فقررت المحكوم عليها بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 8 من يونيه سنة 1996 وأودعت أسباب طعنها فى التاريخ ذاته متجاوزة بذلك ـ فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ـ الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، واعتذرت بمرض زعمت أنه حال دون حضورها الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وبالتالى علمها بذلك الحكم ، واستدلت على عذرها بشهادة طبية تشير إلى مرضها فى تاريخ صدور الحكم . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى عذر الطاعنة المستند إلى تلك الشهادة ، وكان الأصل أن ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ ـ كالحكم الحضورى ـ من يوم صدوره ، وكانت الطاعنة لم تقرر بالطعن بطريق النقض وتودع أسباب طعنها إلا بعد الميعاد المقرر قانوناً ، دون قيام عذر مقبول يبرر تجاوزها هذا الميعاد فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة