⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13462 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-1-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــــق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا . ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شلتوت . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة السرقة بإكراه قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر نية السرقة رغم أنها كانت محل منازعة . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إنه من المقرر أن تحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة وأن كان ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها وأن تورد الدليل على توافرها ، فإذا كان الدفاع قد نازع فى قيام نية السرقة لدى الطاعنين وكان ما أوردته المحكمة بصدد بيان دفاع الطاعنين بالتحقيقات يثير ذلك إذ أن المتهم الأول قرر أن المجنى عليها ـ ابنة عمه ـ كانت مخطوبة لأخوة الطاعن الثانى وحدث بينهما سوء تفاهم وتم زواجها " كتب كتاب " لشخص آخر ولما علموا بذلك توجه وأخويه " المتهمين الثانى والثالث " لعمه لاسترداد الشبكة وقام عمه بتسليمها لهم وفوجئ بعد ذلك بالبلاغ ضدهم ـ وقد أيده أخويه فى ذلك ـ مما كان يقتضى من المحكمة ـ فى هذه الصورة التى تختلط بها نية السرقة بغيرها أن تعنى باستجلاء هذه النية بإيراد الدليل على قيامها كما هى معرفة به فى القانون أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى البيان الموجب لنقضه . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 3651 لسنة 1994 تمى الأمديد ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1079 لسنة 1994 ) . بأنهم فى يوم 29 من أغسطس سنة 1994 بدائرة مركز تمى الأمديد ـ محافظة الدقهلية :ـ سرقوا وآخرين مجهولين المصوغات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ............. وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن اقتحم الثانى والثالث غرفتها رفقة مجهولان وكتما فاها وتعديا عليها بالضرب محدثين إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق وتمكنا المجهولان بهذه الوسيلة من الإكراه من سرقة حليها كان الأول وآخر مجهول موصدين باب غرفتى والدها وشقيقها لمنعهما من نجدتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى والد المجنى عليها مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ واحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 15 من إبريل سنة 1995 عملاً بالمادة 314 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة الأول والثانى بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات . ثانياً : بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه . ثالثاً : بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة . فطعن الأستاذ / ............. المحامى عن الأستاذة /............. المحامية بصفتها وكيلة عن المحكوم عليهما الأول والثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من يونيه سنة 1995 ، كما طعن المحكوم عليه الثالث فى 22 من مايو سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن من المحكوم عليهم فى 10 من يونيه سنة 1995 موقعاً عليها من الأستاذ / ............. المحامية . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .