الطعن رقم 13459 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وعاطــف خليــل و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد العشماوى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجية قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى عول عليها فى قضائه بالإدانة ومؤداها . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد ما تضمنته صحيفة الدعوى تحدث عن ثبوت جريمة التبديد فى حق الطاعن بقوله " وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم من استلامه منقولات المدعية بالحق المدنى وفقاً لقائمة المنقولات المقدمة منها والموقع عليها المتهم بالاستلام ورفضه تسليم المنقولات رغم إنذاره بالتسليم ومن ثم يتعين عقابه عملاً بالمادة 341 عقوبات والمادة 304/2 إجراءات جنائية ومن ثم تكون الدعوى المدنية فى محلها وتقضى المحكمة بإجابة المدعية بالحق المدنى بها وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم وحيث إنه عن المصاريف المدنية شاملة أتعاب المحاماه فالمحكمة تلزم بها المتهم لخسرانه الدعوى عملاً بنص المادة 184/1 مرافعات " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم أنه اكتفى فى بيان الدليل بالإشارة إلى قائمة منقولات الزوجية الموقعة من الطاعن دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة وقد خلت مدوناته من بيان الأساس الذى استمد منه واقعة تسلم الطاعن للمنقولات الواردة بقائمة أعيان الجهاز استلاماً فعلياً كما لم يستظهر القصد الجنائى وهو عماد جريمة خيانة الأمانة مما يشوب الحكم بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه والإعادة وإلزام المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدها ـ المدعية بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة ميت غمـر ( والمقيدة بجدولها برقم 7752 لسنة 1993 ) جنح مركز ميت غمر ضد الطاعن . بوصف أنه فى عام 1993 بدائرة مركز ميت غمر بدد منقولات المدعية بالحقوق المدنية وصفاً وقيمة بقائمة الجهاز والمسلمة إليه على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه إضراراً بالمدعية بالحقوق المدنية . وطلبت عقابه بالمادة 341 عقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
ومحكمة جنح ميت غمر قضت غيابياً فى 24 من نوفمبر سنة 1993 بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
عارض المحكوم عليه وادعى مدنياً قبل المدعية بالحق المدنى طالباً بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه تعويض مؤقت وقضى فى معارضته فى 28 من يونيه سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه ورفض الدعوى المدنية المقامة من المتهم .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 3060 لسنة 1995 ميت غمر .
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 26 من يوليه سنة 1995 بسقوط الاستئناف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى الأول من إبريل سنة 2001 أولاً : برد وبطلان الإقرارين المنسوب صدورهما للمدعية بالحق المدنى . ثانياً : بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ...............المحامى عن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من إبريل سنة 2001 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأول .
وبجلسة 8 من فبراير سنة 2004 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .