الطعن رقم 13412 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-6-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشنــاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
عاطــف خليـــل أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسة 7/4/1996 والتى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر محام يوضح عذره فى ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه وقد تعلل فى ذلك بأن عذراً قهرياً هو المرض قد حال بينه وبين المثول أمام المحكمة بتلك الجلسة بيد أنه لم يقدم الشهادة الطبية الدالة على قيام هذا العذر به فبات نعيه مجرد قول مرسل لا دليل عليه فتطرحه هذه المحكمة ولا تعول عليه ويضحى الحكم قد صدر صحيحاً بريئاً من قالة البطلان والإخلال بحق الدفاع ومن ثم فإن ما يثيره فى هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى ، وكان الأصل فى الإجراءات الصحة ، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت فيها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير وكان خلو الأوراق من تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات ـ بعد صحة ـ فإن منعى الطاعن بأن تقرير التلخيص لم يودع ملف الدعوى يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى البطلان مادام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أرسل القول ببطلان الأحكام الصادرة فى الدعوى ومحاضر الجلسات لمخالفتها فصول المواد 276 ، 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية دون أن يكشف عن وجه هذه المخالفة تحديداً وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه من قيامه بالتصالح مع المجنى عليه إنما يرد على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى . دون الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بسقوط الاستئناف ـ وقضاؤه فى ذلك سليم ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقـــض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب سواء ما تعلق ببيانات الحكم أو لأية أسباب أخرى لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز الأمر الذى يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة