⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13328 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-4-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية الســادة المستشاريـن/ محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) عاطــف خليــل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ قدرى عبد الله وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن النيابة العامة تنعى على المحكمة المطعون فيه أنه إذ ألغى عقوبة الحبس لمدة سنة المقضى بها على المطعون ضده ابتدائياً واكتفى بمعاقبته بعقوبة الغرامة عن جريمة إحرازه أقراص مخدرة بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن المادة 44 من لقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل توجب الجمع بين عقوبتى الحبس والغرامة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده بوصف أنه أحرز بقصد الاتجار أقراصاً مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بتقرير المعمل الكيماوى ، ومحكمة أول درجة قضت بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه ألفى جنيه والمصادرة ، فاستأنف ، وقضى بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المطعون ضده ألفى جنيه والمصادرة . لما كان ذلك ، وكان يشترط لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصراً فى الجدول الملحق بالقانون المجرم ، وأن الكشف عن كنة المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل ، فإذا خلا الحكم من الدليل الفنى الذى يستقيم به قضاؤه ، فإنه يتعيب بما يوجب نقضه . كما أنه من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه فضلاً عن خلوه كلية من بيان نوع الأقراص المخدرة ، قد فاته إيراد مؤدى ما اشتمل عليه تقرير المعامل الكيماوية ـ وهو الدليل الفنى الذى يستقيم به قضاؤه فى الكشف عن كنة المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها ـ فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ـ وهو ما يتسع له وجه الطعن ـ مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها فى شأن ما تثيره الطاعنة بوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . فلهـذه الأسبـاب حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً فى هيئة أخرى . أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 4406 لسنة 1992 قسم السيدة زينب بوصف أنه فى يوم 28 من يوليه سنة 1992 ـ بدائرة السيدة زينب ـ محافظة القاهرة ـ أحرز بقصد الاتجار أقراص مخدرة على النحو المبين بتقرير المعمل الكيماوى ، وكان ذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وطلبت عقابه بالمادتين 27/1 ، 45 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند (د) من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 195 لسنة 1976 . ومحكمة جنح السيدة زينب قضت غيابياً فى 26 من أكتوبر سنة 1992 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفى جنيه والمصادرة . عارض وقضى فى معارضته فى 25 من يناير سنة 1993 باعتبارها كأن لم تكن . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2391 لسنة 1993 س / جنوب القاهرة . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 10 من مارس سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ألفى جنيه والمصادرة . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من مايو سنة 1993 ، وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة 14 من إبريل سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .