الطعن رقم 2644 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-2-17
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بالهيئة المصرية العامة للبترول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وعبد القادر عثمان وحسين دياب وعزت البندارى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه باحقية المطعون ضده فى البقاء بالخدمة حتى سن الخامسة والستين تاسيسا على انه كان من مستخدمى وعمال الحكومة ممن يسرى عليهم احكام القانون رقم 37 لسنة 1960 والمستثنين بموجب المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 من الاحالة الى المعاش فى سن الستين وبقائهم بالخدمة حتى سن الخامسة والستين اذا كانت لوائح توظفهم تنص على ذلك واصبح له حقا مكتسبا فى العمل حتى بلوغه لهذه السن فى حين ان المطعون ضده لم يكن من بين مستخدمى وعمال الحكومة الدائمين الذين يسرى عليهم القانون رقم 37 لسنة 1960 فضلا عن انه لم يكن عاملا فى تاريخ سريان احكام القانون رقم 50 لسنة 1963 فى 1/6/1963 بعد تعيينه بالشركة الطاعنة بمؤهله العالى فى 1/6/1962 ومن ثم لا يستفيد من الاستثناء الوارد بالمادة 13 من القانون الاخير وتنتهى خدمته ببلوغه سن الستين واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام علاقة تعاقدية تحكمها اللوائح الصادرة فى هذا الشأن كل منها بحسب نطاقها الزمنى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنه 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول 125 من لائحة العاملين بالهيئة سالفة الذكر أن الأصل انتهاء خدمة العاملين فى قطاع البترول ببلوغ سن الستين واستثناء من هذا الأصل استمرار خدمة من كانوا يعاملون بقوانين تحديد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة . كما أنه طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين ينتهى اشتراكه فى تأمين الشيخوخة إلا أنه استثناء من ذلك نصت المادة 164 من هذا القانون على أنه "_.." وإذ كانت المادة 13 المشار إليها قد نصت على انتهاء خدمة المنتفعين بأحكامه عند بلوغهم سن الستين واستثنت من ذلك المستخدمون والعمال الموجودين بالخدمة فى تاريخ سريان القانون رقم 50 لسنه 1963 فى 1963/6/1 الذى تنص لوائح توظيفهم بانتهاء خدمتهم ببلوغهم سن خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين وكان المطعون ضده فى هذا التاريخ - وعلى ما أورده الخبير بتقريره - ويشغل بالشركة الطاعنة وظيفة بالكادر الفنى العالى فإنه يكون بمنأى عن ذلك الاستثناء وتنتهى خدمته ببلوغه سن الستين وفقا للأصل المقرر بالمادة 125 من اللائحة المشار إليها حتى ولو كان من قبل يخضع لكادر العمال ممن نصت لوائح توظفهم على سن للتقاعد تزيد عنها فليس من شأن ذلك ان يرتب حقا مكتسبا للعامل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أحقية المطعون ضده فى الاستمرار فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين لأنه كان يخضع لأحكام القانون رقم 37 لسنه 1960 وأنه أصبح له حقا مكتسبا فى الاستمرار فى الخدمة حتى هذه السن يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .