⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13311 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-9-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد و عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . أولاً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه .................لما كان المحامى .................قد قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه .................بصفته ولياً طبيعياً عليه بموجب التوكيل رقم 4049 لسنة 1996 رسمى عام أبنوب . لما كان ذلك ، وكان الطعن فى الأحكام الجنائية ـ يجب أن ترفع من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض ولئن كان الولى الطبيعى نائباً جبرياً عن ولده القاصر بحكم القانون ينظر فى شئونه الخاصة بالنفس أو المال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره فى الأحكام التى تصدر على قاصره إلا أنه لما كانت الأوراق خلواً من دليل على أن المحكوم عليه قاصر ، وكان التوكيل الصادر من والد المحكوم عليه لمحاميه لا يعد دليلاً حاسماً فى هذا الخصوص فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه المذكور يفصح عن عدم قبوله شكلاً للتقرير به من غير ذى صفة مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . ثانياً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه ................. وحيث إن الحكم الابتدائى الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة لا يمارى الطاعن فى أن لها معينها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون 113 لسنة 1957 أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك سواء كان القبول صريحاً أو ضمنياً ـ يتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه وكان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن لم يطلب أمام محكمة الموضوع بدرجتيها سماع شاهد نفى فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء سكت هو عن المطالبة به ومن ثم فإن النعى على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى وكان الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت فيها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله الطاعن ومن ثم فإن منعاه فى هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه تضمن فى صدره ما يفيد صدوره بعد المداولة فإن نعى الطاعن بخلو الحكم بما يفيد صدوره بعد المداولة يكون فى غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه ................. يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية. لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعنين المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة