⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13273 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-12-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنــاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة فى ذلك القانون فتجرى أحكامه على تلك الدعوى فى شأن المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها ، ولما كانت المادة 403 من القانون ذاته قد أجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً . فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ولو شاب الحكم خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله ، وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت وبالتالى لا يكون له الطعن فى هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة فى دعواها المدنية أمام المحكمة الجزئية قد طالبت بتعويض قدره واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المدنى المؤقت وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائى لتلك المحكمة وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بجعل النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى خمسمائة جنيه - ومن ثم فإنه لا يجوز لها الطعن بالنقض فى الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة ثانى درجة بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائى الذى قضى بالإدانة والتعويض ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشىء للمدعية بالحقوق المدنية حقاً فى الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى امتنع عليها حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف . لما كان ما تقدم فإن الطعن المرفوع من المدعية بالحق المدنى يكون غير جائز ، ويتعين لذلك التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالــة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية دون حاجة إلى بحث صفة المقرر بالطعن والموقع على مذكرة أسباب الطعن إذ أنه من المقرر أن النظر فى شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل فى جوازه . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة