⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13202 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-1-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمـد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف سمير وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة والأدلة التى استند إليها فى قضائه بالإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى تعديل الحكم الابتدائى فيما قضى به من عقوبة ، وانتهى فى مدوناته إلى بيان أسباب ذلك التعديل ، دون أن يورد الأسباب التى اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمة التى دان الطاعن بها . ودون أن يحيل فى هذا الخصوص إلى أسباب الحكم المستأنف ، ويكون بذلك قد أغفل إيراد الأسباب التى بنى عليها مخالفاً حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب أن يشتمل الحكم على تلك الأسباب . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً . بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضدها المصروفات المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4373 لسنة 1990 المعادى بأنه فى 17 من نوفمبر سنة 1990 بدائرة قسم المعادى ـ محافظة القاهرة ـ أحدث ب........................الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى يقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وذلك باستخدام أداة (عصا) . طلبت عقابه بالمادة 242/1،3 عقوبات وادعت المجنى عليها بالحقوق المدنية طالبة الحكم لها بتعويض مؤقت قده واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم المعادى قضت حضورياً فى 12 من مايو سنة 1991 بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وفى الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 9061 لسنة 1991 . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 21 من ديسمبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم شهراً مع الشغل وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى المدنية . فطعن الأستاذ / ....................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من يناير سنة 1992 ، وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 13 من ديسمبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة في هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .