الطعن رقم 8863 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1995-1-1
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - ملحقات الاجرة - الضرائب الاصلية والاضافية - رسم النظافة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى ومحمد الشهاوى عبد ربه رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه اقام قضاءه بالاخلاء علي عدم وفائه بالضرائب والرسوم المستحقة عليه في فترة المطالبة بما فيها رسم النظافة بنسبة 2 % من القيمة الايجارية نفاذا لقرار محافظ القاهرة رقم 69 لسنة 1968 في حين ان العين محل النزاع تقع بمحافظة الجيزة التي لها شخصيتها المستقلة اعمالا لقانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته مما لا يجوز معه مد نطاق سريانه الي محافظة الجيزة وفي هذا ما يعيبه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنه 1967 فى شأن النظافة العامة على أنه " يجوز للمجالس المحلية فرض رسم إجبارى يؤديه شاغلو العقارات المبينة بما لا يجاوز 2 % من القيمة الايجارية وتخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظافة العامة ___" . يدل على أن المشرع أناط بالمجالس المحلية لكل محافظة فرض رسم لا يجاوز 2% من القيمة الايجارية يلتزم به شاغلوا العقارات تخصص حصيلته لشئون النظافة العامة ولما كان القرار الجمهورى رقم 1755 لسنه 1960 الصادر نفاذا للمادة الأولى من قانون نظام الاداره المحلية رقم 124 لسنه 1960قد نص على تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وفقا للجداول المرافقة للقرار مما مفاده أن لكل محافظة كيانها المستقل عن المحافظة الأخرى المجاورة لها يؤكد هذا النظر إنه بالرجوع إلى مضبطه مجلس الشعب فى جلسته المعقودة بتاريخ 13 من يوليو سنه 1969 عن مناقشة نص المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنه 1969 أقترح أحد أعضاء المجلس اعتبار القاهرة الكبرى بلدا واحدا لييسر الانتقال بين القاهرة والجيزة فلم يوافق المجلس على هذا الاقتراح وإنه وأن كان قانون نظام الاداره المحلية رقم 124 لسنه 1960 الذى صدر نفاذا له قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنه 1960 قد ألغى بالقانون رقم 52 لسنه 1975 الذى حل محله قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنه 1979 وتعديلاته إلا أن هذه القوانين قد نصت صراحة على استمرار العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية بما لا يتعارض مع أحكامها مما مقتضاه بقاء القرار الجمهوري آنف البيان قائما فلا يكون ثمة محل للقول بوجوب الاعتداد فى صفة تحديد مدلول البلد بأحكام القرار الجهوري رقم 495 لسنه 1977 بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية وإنشاء هيئات التخطيط الإقليمى الذى تقسم الجهورية إلى ثمانية أقاليم وأدمج أكثر من محافظة فى كل أقليم منها ذلك أن الهدف من هذا القرار هو تنسيق العمل بين محافظات الإقليم الواحد وتحقيق التعاون بينها فى كافه المجالات فلا شأن له بتقسيم الجهورية إلى محافظات ومدن وقرى ومن ثم تبقى لكل محافظة بوحداتها المحلية ومدنها وقراها ذات كيانى ذاتى مستقل عن المحافظات الأخرى .