⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13141 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-11-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . لما كان الطاعنون ـ وهم محكوم عليهم بعقوبة غير مقيدة للحرية ـ لم يودعوا الكفالة المقررة فى القانون حتى تاريخ نظر الطعن ، وخلت الأوراق من حصولهم على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائهم منها فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً مع إلزامهم المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة