الطعن رقم 13141 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-11-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
أبو بكر البسيونى أبو زيد و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
لما كان الطاعنون ـ وهم محكوم عليهم بعقوبة غير مقيدة للحرية ـ لم يودعوا الكفالة المقررة فى القانون حتى تاريخ نظر الطعن ، وخلت الأوراق من حصولهم على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائهم منها فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً مع إلزامهم المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة