الطعن رقم 13111 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-12-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كان من المقرر طبقاً لنص المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض . ولما كان الطاعن قد ادعى مدنياً بمبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً فقط مع سريان تعديل المادة 42/1 من قانون المرافعات بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ـ اعتباراً من 16 من يوليه سنة 1999 ـ بجعل النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى مبلغ ألفى جنيه ، فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه ، طالما أن التعويضات المطالب بها فى حدود النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون غير جائز مما يفصح عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصروفات المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة