الطعن رقم 13088 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-5-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا وأحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة)
وعــاطف خليـل وأحمــد مصطفــى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
أولاً :ـ بالنسبة للطاعن الثالث :ـ
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر غيابياً بالنسبة للطاعن الثالث ـ ..................... ـ وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم حضورى إذ العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد بالمنطوق . وكان ميعاد المعارضة فى هذا الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان المتهم به . وكانت المادة 32 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تقضى بأنه لا يقبل الطعن بالنقض فى الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً . ولما كان الثابت من مطالعة مذكرة نيابة النقض المؤرخة 30/3/2002 أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعن الثالث ولم يعارض فيه وكان الإعلان هو الذى يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها فى القانون فإن باب المعارضة فى هذا الحكم لا يزال مفتوحاً ويكون الطعن فيه بطريق النقض من المحكوم عليه غير جائز . لما كان ذلك فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعن ............... ـ بغير حاجة إلى بحث صفة الموقع على مذكرة أسباب الطعن . إذ أن النظر فى شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل فى جوازه .
ثانياً :ـ بالنسبة لباقى الطاعنين :ـ
من حيث إن البين من مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامى ............... إلا أنها وقعت بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته ولم يحضر أحد من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ليقرر أن التوقيع له ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة