الطعن رقم 13061 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-12-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليــل و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1992 باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن فطعن المحكوم عليه بطريق النقض حيث قضى فيه بتاريخ 3 من نوفمبر سنة 1993 بعدم قبوله تأسيساً على أن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب قد تما بعد الميعاد المحدد فى القانون دون عذر مقبول وبتاريخ 5 من إبريل سنة 1997 عاود الطاعن الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم وقدم أسباب طعنه بتاريخ 12 من إبريل سنة 1997 . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب حصول التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال ستون يوماً من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية . وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد فى القانون فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة