⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13042 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضــى و أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أنه تحدد لنظر معارضة الطاعنة أمام المحكمة الاستئنافية جلسة 5/2/1996 ، ثم تأجلت فى حضور الطاعنة ومحاميها لجلسة 25/3/1996 وفيها لم تحضر الطاعنة ، فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة ، ولا يغير من ذلك ما أوردته الطاعنة فى أسباب طعنها من أنها لم تعلن للحضور فى جلسة 25/3/1996 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إذ إنه لما كان أول قرار بتأجيل الدعوى قد اتخذ فى حضرة المتهمة ( الطاعنة ) فإنه يكون عليها بلا حاجة إلى إعلان أن تتبع سيرها من جلسة إلى أخرى مادامت الجلسات متلاحقة وهو الحال فى هذه الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه الذى قضى بسقوط الاستئناف فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من إغفاله بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة ونص القانون لا يكون له محل لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان باقى ما أثارته الطاعنة وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم الغيابى الاستئنافى الذى اقتصر على القضاء بسقوط الاستئناف وقضاؤه فى ذلك سليم ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب أو نقضه لصدور تشريع لاحق أصلح لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة