الطعن رقم 12959 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-2-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أحمــد مصطفـى ( نواب رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية بغير ترخيص قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه حرر على نموذج مطبوع وجاءت أسبابه فى عبارات عامة مجهلة مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع ، فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف ، فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد ، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض أما إذ هى أمرت بوقف تنفيذ عقوبة الإزالة ـ متوهمة أن الحكم المعارض فيه صادر فى موضوع الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادى فى الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة التى أصدرته لنظر المعارضة من جديد وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 592 لسنة 1993 شبين القناطر بأنه فى يوم 5 من نوفمبر سنة 1992 بدائرة مركز شبين القناطر ـ محافظة القليوبية ـ أقام قمينة طوب على أرض زراعية بغير ترخيص . وطلبت عقابه بالمادتين 153 ، 157 من القانون 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح شبين القناطر قضت غيابياً فى 22 من فبراير سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 28 من يونيه سنة 1993 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 8215 لسنة 1993 .
ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 16 من ديسمبر سنة 1993 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 2 من مايو سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وإيقاف عقوبة الحبس وإلغاء عقوبة الإزالة والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ................المحامى عن الأستاذ / ................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من يونيه سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 5 من فبراير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .