⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-2-17 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى الايجار - اثار عقد الايجار - التزامات المؤجر
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - رابطة السببية بين الخطأ وبين الضرر
⚖️ تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع - بدء التقادم
⚖️ تقدير التعويض - سلطة محكمة الموضوع فى تقديره
⚖️ التقادم المسقط - التقادم الثلاثى - الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما لا يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتقادم - فى التقادم المسقط - بدء سريان التقادم الثلاثى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية والتعويض عنها - فى الخطأ التقصيرى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية والتعويض عنها - فى تقدير التعويض عن الخطأ التقصيرى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية والتعويض عنها - فى علاقة السببية بين الخطأ التقصيرى وبين الضرر
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
⚖️ تقادم دعاوى المسئولية - بدء سريانه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العال السمان ومحمد محمد محمود وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلى شلتوت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب تنعى الطاعنة بالوجه الثانى من السبب الاول على الحكم المطعوزن فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول انها وفقا لحكم المادة 572/1 من القانون المدنى فقد ادخلت المؤجر فى الدعوى وطلبت اخراجها منها الا ان المحكمة رفضت ذلك وقصرت المسئولية على الطاعنة وحدها دون مراعاة لنص المادة سالفة الذكر الامر الذى يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وتقول بيانا لذلك ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه برفض الدفع المبدى منها بسقوط دعوى المطعون ضده الاول بالتقادم الثالثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى عى سند من ان التقادم بدأ من تاريخ رفع دعوى اثبات الحالة سنة 1984 وهو تاريخ علم المطعون ضده اليقينى بالضرر ومحدثه فى حين ان الواقعة المنشئة للضرر حدثت منذ انشاء محطة خلط مواد الرصف فى عام 1967 فان الحكم المطعون فيه اذ اعتد بتاريخ رفع دعوى اثبات الحالة لبدء سريان التقادم الثلاثى يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تنعى بالوجه الاول من السبب الاول وبالسبب الثانى وبالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور ومخالفة الثابت فى الاوراق وفى بيان ذلك تقول انها استاجرت الارض لاستعمالها فى اعمال الرصف وهو ما يبيح لها اقامة محطة لخلط مواد الرصف عليها وان مورث المطعون ضده الثانى هو الذى اخطا بتاجيره ارض زراعية لاعمال الرصف كما نا وجود الخلاطة او تطاير الاتربة ليس العامل الاساسى لاتلاف زراعة المطعون ضده الاول ومن ثم لا تكون مسئولة وحدها عنه هذا فضلا عن ان المحكمة اخطات بتقدير التعويض تقديرا جزافيا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 572/1 من القانون المدنى على أن "إذا ادعى أجنبى حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك، وكان له أن يخرج من الدعوى وفى هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المؤجر" يدل على مناط ضمان المؤجر للتعرض الصادر من الغير المبنى على سبب قانوني يكون بادعاء أجنبى حقاً يتعلق بالعين المؤجرة ويتعارض مع حق المستأجر فى استعماله لها بالطريقة المنصوص عليها فى عقد الإيجار أما إذا كان التعرض الصادر من الغير مبيناً على مخالفة المستأجر الإنتفاع بالعين المؤجرة بالطريقة المشروطة فى عقد الإيجار فإن المؤجر لا يضمن هذا التعرض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ تجرى عبارة الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدنى بأن " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشرع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه _." فإن المراد بالعلم - وعلىىما يجرى به قضاء هذه المحكمة - لبدء سريان التقادم الثلاثى فى هذه الحالة هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن القضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضة القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تحصيلها سائغاً، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد اعتد فى بدء سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى من تاريخ رفع دعوى إثبات الحالة سنه 1984 باعتباره تاريخ العلم الحقيقي الذى أحاط به المطعون ضده الأول بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه فتكون مدة التقادم الثلاثي لم تكتمل عند رفع الدعوى سنة 1986 كان هذا الاستخلاص سائغاً ويكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه من سلطة قاضى الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض فى ذلك متى كان تقديره سائغا وكانت الأسباب التى أوردتها المحكمة فى شأن تقدير التعويض كافيا لحمل قضائها .