⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 404 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1956-6-7 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تياترات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تياترات
⚖️ اجراءات التقاضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة ، وبحضور السادة : محمد فؤاد جابر ، ومحمد عبد الرحمن يوسف ، واحمد قوشه ، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين . د
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب تحويل دار السينما إلى مرقص و محل للموسيقى يخضع لأحكام لائحة التياترات الصادرة في 12 يوليه سنة 1911 دون القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحلات العمومية. وتغيير نشاط المحل كطلب الترخيص أصلاً يستدعي رخصة جديدة كنص المادة 17 من تلك اللائحة، ولا محل للقول بالاكتفاء بتبليغ الجهة المختصة بهذا التغيير استنادا إلى المادتين 8، 24 من القانون رقم 38 لسنة 1941.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لائحة التياترات الصادرة في 12 يوليه سنة 1911 ليست لائحة تنفيذية لقانون المحلات العمومية رقم 1 لسنة 1904 الذي ألغى بمقتضى القانون رقم 38 لسنة 1941 ولا هي من قبيل اللوائح التي تصدر تنفيذاً لأحكام قانون آخر بل إنها لائحة قائمة بذاتها مما اصطلح على تسميته " بلوائح البوليس " والتي يكون الغرض من إصدارها المحافظة على أمن وسلامة الجمهور والصحة العامة، وقد كان للسلطة التنفيذية إذ ذاك الحق في إصدار تلك اللوائح المستقلة بذاتها، والديباجة التي صدرت بها اللائحة خلو من الإشارة إلى أي قانون تستند إليه في إصدارها بل يبين منها أن وزير الداخلية إنما أصدرها في حدود سلطانه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نص المادة 28 من القانون رقم 38 لسنة 1941 لا يحد من تطبيق لائحة التياترات ولا يدل على أن الملاهي تخضع لهذا القانون بل لها أحكامها الخاصة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ما نصت عليه المادة 47 من قانون المحال العمومية رقم 38 لسنة 1941 من إلغاء أحكام القانون رقم 1 لسنة 1904 بشأن المحلات العمومية وجميع القوانين المعدلة والمكملة له لا أثر له على لائحة التياترات إذ أنها صدرت مستقلة عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إصدار ترخيص مؤقت لمناسبات خاصة بتشغيل محل للموسيقى والرقص لا يكسب حقا في الحصول على رخصة دائمة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
استنتاج الحكم أن في إصدار المحافظ تصريحات مؤقتة بتشغيل محل للموسيقى والرقص ما ينفي عنه التعسف وسوء استعمال الحق عندما أصدر قرار الرفض بالترخيص الدائم هو استنتاج موضوعي سائغ.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
متى كانت الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة فلا حرج عليها إذا هي لم تأمر بضم أوراق أخرى استجابة لطلب أحد الخصوم وتلزم الخصم الآخر بتقديمها.