الطعن رقم 12954 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-2-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
( نائبى رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد علامة تجارية ـ قد شابه قور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلاقات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، ونص فى المادة الثالثة على أنه يعتبر من قــام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، ولا تجوز المنازعة فى ملكية العلاقة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ثم نظم فى المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل وأفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على ـ من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعه بغير حق مع علمه بذلك . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تزويرها أو تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها وأن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما يبين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه وعلى هدى ما تقدم فإنه إذ كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المزورة من وجوه التشابه فإنه يكون معيباً بالقصور مما يتعين معه نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3142 لسنة 1994 الخانكة . أنه فى يوم 13 من إبريل سنة 1994 بدائرة مركز الخانكة ـ محافظة القليوبية ـ قام بتقليد الأشيــاء المبينة بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 23/1 ، 36/4 من القانون 57 لسنة 1939 المعدل بالقانونين 143 لسنة 1949 ، 53 لسنة 1953 ، 569 لسنة 1954 ، 205 لسنة 1956 ، 69 لسنة 1959 .
ومحكمة جنح الخانكة قضت حضورياً فى 16 من نوفمبر سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بحبسه شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً والمصادرة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 634 لسنة 1995 .
ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 19 من فبراير سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 11 من يونيه سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / .................. المحامى عن الأستاذ / .......... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من يونيه سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 17 من الشهر ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة الأول من فبراير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .