⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12884 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-4-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه لما كان ميعاد الطعن بالنقض ينقضى بالنسبة للحكم المطعون فيه فى 19 من فبراير سنة 1996 بيد أنه لما كان ذلك اليوم والأيام الثلاثة التالية له حتى يوم 22 من فبراير سنة 1996 عيد الفطر المبارك كما وأن يوم 23 منه الجمعة عطلة رسمية ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم التالى . لما كان ذلك ، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما فى الميعاد القانونى ـ ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهما من تهمة دخول مسكن الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ بقصد منع حيازته بالقوة قد شابه فساد فى الاستدلال وانطوى على خطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه اعتبر أن ما قام به المطعون ضدهما من أفعال لا يشكل تلك الجريمة فى حين أنها توفر فى حقهما الاعتداء على الحيازة بالقوة وهو ما لم يتفطن إليه الحكم بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض ظروف الدعوى وملابساتها أسس براءة المطعون ضدهما من التهمة المسندة إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما على قوله " لما كان ما تقدم وكان الثابت أن ما نسبه المدعى بالحق المدنى للمتهمين من تعرض فى حيازته للشقة هو مجرد تعرض واقع على الأشياء وهو تغير كالون الشقة ونقل المنقولات الخاصة به من الشقة ولم يسند المدعى بالحق المدنى للمتهمين ثمة استعمال للقوة ضده أو ضد أياً من الأشخاص ومن ثم فإن قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة والقوة هى القوة التى تقع على الأشخاص تكون غير متوافرة فى أوراق الدعوى ومن ثم فإن جريمة التعرض المنصوص عليها فى المادة 369 عقوبات تكون غير متوافرة الأركان ويتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين عملاً بنص المادة 304/1أ.ج ورفض الدعوى المدنية بالتبعية باعتبار أن المحكمة انتهت إلى عدم توافر أركان الجريمة " . لما كان ذلك ، وكان مناط التأثيم فى جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته طبقاً للمادة 369 من قانون العقوبات هو ثبوت التعرض المادى للغير فى حيازته لعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها ومنع حيازته بالقوة ، وأن القوة فى هذه الجريمة هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما على أنه لم يقع منها ما يعد استعمالاً للقوة ضد الأشخاص وأورد على ذلك تدليلاً سائغاً مستقى من أوراق الدعوى ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه الحكم فى هذا الصدد ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة فى سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى تنحل إلى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة