⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12871 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-12-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضــى و أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز نبات حشيش مخدر ـ بانجو ـ بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ، ذلك بأنه أطرح أقوال شاهدى الإثبات بأسباب غير سائغة ولا تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها ، كما أغفل الحكم دليلاً ثابتاً بالأوراق إذ لم يعرض لما شهد به الضابط ـ شاهد الإثبات الأول ـ من أن المطعون ضده اعترف له بإحراز المخدر المضبوط ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلة الاتهام فيها ودليل النفى الذى ساقه المتهم خلص إلى القول " أن المحكمة لا تطمئن إلى صحة رواية شهود الإثبات وتصوير الواقعة وذلك لأنه ليس من المتصور عقلاً أن يقوم المتهم بوضع المخدر على منضدة أمامه ويجلس أمام المقهى بالقرب من قسم الشرطة التى لا تبعد عنه أكثر من مائتى متر دون اتخاذ الحيطة والحذر خاصة قد وصف من يجرى التحريات بأنه من تجار المخدرات وكان فى وسعه التخلص من المخدر إن صح أنه كان يضعه أمام ولا يكون ذلك إلا دعوة لرجال الشرطة للقبض عليه وهو بداهة الأمر الذى لم يقصده المتهم ومن ناحية أخرى فإن شاهد الإثبات الأول قرر فى أقواله بالتحقيقات بأن المتهم شاهده قبل الضبط ولم يبد ثمة تصرف لسرعة الضبط وهذا يؤكد صحة دفاع المتهم من أنه لم يكن يعلم بوضع المخدر أمامه وإلا لبادر بالهرب خاصة وأنه كان يجلس أمام المقهى على حد قول ضابط الواقعة الأمر الذى لا تطمئن معه المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات كما وأن المحكمة يساورها الشك فى صحة إسناد التهمة للمتهم " وخلص إلى براءة المطعون ضده عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان يكفى فى المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بها وبالأدلة المقدمة فيها وانتهت بعد أن وازنت بين أدلة الإثبات والنفى إلى عدم ثبوت التهمة فى حق الطاعن وكان الحكم قد أفصح عن عدم اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت بالأسباب السائغة التى أوردها والتى تكفى لحمل النتيجة التى خلص إليها . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لا تدعى فى وجه الطعن بصدور اعتراف من المطعون ضده فى أية مرحلة من مراحل التحقيق مستقل عن أقوال الضابط التى أطرحتها المحكمة لعدم ثقتها فيها فإن ما تثيره فى طعنها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 7156 لسنة 1995 فاقوس (المقيدة بالجدول الكلى برقم 1227 لسنة 1995 ) . بوصف أنه فى يوم 6 من نوفمبر سنــة 1995 بدائرة قسم فاقوس ـ محافظة الشرقية : حاز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخـدر " بانجو " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 13 من مارس سنة 1996 عملاً بالمـادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة النبات المخدر المضبوط . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من مايو سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .