⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-4-11 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ من اشخاص القانون العام - شركات القطاع العام
⚖️ القواعد العامة في الايجار - اركان عقد الايجار - رضائية عقد الايجار
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - تمثيل الاشخاص امام القضاء - صاحب الصفة فى تمثيل شركات القطاع العام
⚖️ انواع من الشركات - شركات القطاع العام
⚖️ آثار العقد
⚖️ أركان العقد وشروط انعقاده - التراضى - التعبير عن الارادة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به اشلركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه أقام قضاءه بمشروعية وضع يد النقابة المطعون ضدها على باقى وحدات الدور الثانى بالعقار محل النزاع إلى كتاب نائب رئيس الوزارء المؤرخ 2/6/1981 الذى تضمن موافقته على شغلها لها، وفاته أن الشركة الطاعنة لا تلتزم بما جاء بذلك الكتاب لصدوره ممن لا يملك التأجي وبأنه لا يعبر عن إراداتها إذ أن لها شخصيتها الإعتباريه المستقلة، وأن مجلس إدارتها هو الذى يمثلها قانوناً ويملك وحدة حق التعبير عن إرادتها في إدارة وتأجير وحدات العقار المملوكة لها وبالتالى فإن الكتاب سالف البيان لا يعدو أن يكون مجرد تزكية للنقابة المطعون ضدها لتعاقد معها على استئجار الوحدات محل النزاع وتوصية غير ملزمة لها لموافقة على إبرام العقد لا تنتج اثراً، إذ هى لا تغنى عن ضرورة صدور هذه الموافقة بالفعل ممن يملكها قانوناً لإتمام العقد وترتيب آثاره التى تخول النقابة المطعون ضدها الحق في شغل الوحدات محل النزاع بطريق الإيجار، ومتى كانت هذه الموافقة لم تصدر عنها فإن وضع يد الأخيرة على هذه الوحدات يكون بلا سند من القانون خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان عقد الإيجار عقدا رضائيا يخضع في قيامه وانقضائه لمبدأ سلطان الإرادة ـ فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدا في حدودها دون مجاوزة لنطاقها ـ مما يقتضى إيجابا يعبر به المؤجر على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقصود بالتعاقد ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ هو الأصيل بشخصه او بمن ينوب عنه قانونا، وعلى ذلك فإذا صدر التعبير عن إرادة إنشاء الإلتزام ممن يملك التعاقد أصلا فلا ينتج العقد أثرا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم60لسنة1971الذى يحكم واقعة الدعوى ـ قبل إلغائه بالقانون رقم97لسنة1983ـ قد نص في المادة32منه على أن"يكون لكل شركة شخصية اعتبارية__"وفى المادة53على أن"يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء في صلاتها بالغير"وفى المادة54على أن "يختص رئيس مجلس إدارة الشركة بإدارتها وتصريف شئونها_"وكان مفاد هذه النصوص مجتمعة أن للشركة شخصيتها الاعتبارية المستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها الذى ينوب عنها في كافة الأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها بما تشتمل عليه من حقوق والتزامات قبل الغيرلما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الشركة الطاعنة قد طلبت فيها الحكم بطرد النقابة المطعون ضدها من وحدات العقار محل النزاع الذى تمتلكه على سند أنها كانت تؤجرها إلى المؤسسة المصرية لتعمير الصحارى وبعد إلغائها بالقانون رقم111لسنة1975صدر قرار مجلس الوزراء في سنة1977بتخصيص ثمانى حجرات بالدور الثانى من العقار للنقابة إلا أن الأخيرة قامت بوضع يدها على باقى حجرات الدور جميعها مستندة في ذلك إلى كتاب نائب رئيس الوزراء المؤرخ1981/6/2ردا على طلبها في هذا الخصوص والذى تضمن موافقته على شغلها لهذه الحجرات وليس استنادا إلى قيام علاقة إيجارية تخول النقابة المطعون ضدها في الانتفاع بجميع وحدات الدور الثانى من عقار النزاع وكانت موافقة نائب رئيس الوزراء بكتابه سالف البيان على شغل النقابة لباقى الوحدات محل النزاع لا ينعقد بها عقد ينشئ إلتزاما على الطاعنة المالكة للعقار قبل هذه النقابة لعدم صدور قبول منها ممثلة في رئيس مجاس الإدارة الذى ينوب عنها قانونا في تعهداتها مع الغير دون سواء من الأشخاص أيا كانوا أو كانت صفاتهم ومن ثم فإن تلك الموافقة ـ لا تنتج أثرا ولا ترتب التزاما على الشركة الطاعنة بتمكين النقابة المطعون ضدها من الانتفاء بباقى وحدات العقار محل النزاع إذ فمتى كان وضع يد الأخيرة على هذه الوحدات لا يتأتى قانونا من موافقة نائب رئيس الوزراء ولم يكن ناشئا عن علاقة تعاقدية ـ إيجارية أو غيرها ـ كانت الشركة الطاعنة طرفا فيها فإنه يفتقر إلى سنده من القانون ويعد من قبيل الغصب الذى يخول صاحب العقار المغتصب حق الالتجاء إلىالقضاء لطرد الغاصب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين انتهى إلى مشروعية وضع يد النقابة على تلك الوحدات استنادا إلى صدور موافقة بذلك من نائب رئيس الوزراء ورتب قضاءه على هذا الأساس برفض طلب الطاعنة طردها منها فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.