الطعن رقم 12858 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-10-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الجواد حسين
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون وفيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد شابه البطلان ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يشر إلى نص القانون الذى قضى بموجبه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على نص القانون الذى حكم بموجبه . وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أغفل ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على المحكوم عليهما . ومن ثم فإنه يكون باطلاً ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون قد أشار فى ديباجته إلى المادة 316 مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات والتى طلبت النيابة العامة تطبيقها مادام أنه لم يفصح عن أخذه بها . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، ولما كان هذا النعى يتصل بالمحكوم عليه الآخر الذى كان طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم ، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه كذلك ، ولو لم يقرر بالطعن بالنقض وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر طارق أحمد عبد السلام .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1 ـ طارق أمين عبد السلام 2 ـ ................. " طاعن " فى قضية الجنحة رقم 3354 لسنة 1992 بولاق الدكرور . بأنهما فى يوم 24 مـن فبراير سنة 1991 بدائرة قسم بولاق الدكرور ـ محافظة الجيزة :ـ سرقا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة ل.............. وكان ذلك من مسكنه وتم الدخول إليه بواسطة الكسر من الخارج . وطلبت عقابهما بالمادة 316/ثالثاً ـ رابعاً من قانون العقوبـات .
ومحكمة جنح بولاق الدكرور قضت حضورياً فى 26 من أكتوبر سنة 1992 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ .
استأنفا ـ وقيد استئنافهما برقم 10828 لسنة 1992 س . الجيزة .
ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 22 من فبراير سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل .
فطعن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من مارس سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 22 من إبريل سنة 1993 موقعاً عليها من الأستاذ / .................................. المحامى .
وبجلسة 13 من فبراير سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .