⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12851 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-10-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شعبان باشــا أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة) أحمد مصطفى محمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن عن جريمة تبوير أرض زراعية بغير ترخيص وطلبت النيابة العامة عقابها بمواد قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 . لما كان ذلك ، وكان قد صدر فى 9 من مايو سنة 1998 ونشر فى ذات الشهر والسنة حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 64 لسنة 19قضائية دستورية وقضى بعدم دستورية نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما تضمنه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقررة للجريمة التى دينت بها الطاعنة بما يعنى أن الشرعية لدستورية قد انحسرت عن الفقرة الثانية من المادة المشار إليها فيما نصت عليه من غل يد سلطة قاضى الموضوع عن وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها فى جريمة تبوير أرض زراعية بغيــر ترخيص وعودة تلك السلطة التقديرية إلى القاضى فى هذا الصدد ، بما يغدو به قضاء المحكمة الدستورية المار فى حكم القانون الأصلح للمتهم ، وهو ما يخول لمحكمة النقض بالتالى أن تنقص الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها منة جديد هيئة استئنافية أخرى . أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2347 لسنة 1992 بأنه فى يوم 25 من نوفمبر سنة 1992 بدائرة مركز الزقازيق ـ محافظة الشرقية ـ قام بتبوير أرض زراعية بدون ترخيص . وطلب معاقبته بمواد الاتهام . ومحكمة أول درجة قضت حضورياً فى 2 من إبريل سنة 1993 بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وتغريمه خمسمائة جنيه عن كل فدان وتكليف الجمعية الزراعية المختصة بزراعة الأرض لمدة سنتين لحساب المالك . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 21369 لسنة 1993 . ومحكمة ثانى درجة ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 13 من نوفمبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى معارضته فى 22 من إبريل سنة 1996 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من مايو سنة 1996 ، وأودعت أسباب الطعن فى 5 من مايو سنة 1996 موقعاً عليها من محام مقبول لدى محكمة النقض .