الطعن رقم 12849 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الأستاذ /................المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه كان موكلاً عن المدعو / ................ بمثابته نائباً عن المحكوم عليه بموجب توكيل أشير إلى رقمه بالتوكيل المرفق بأوراق الطعن بيد أن أصل هذا التوكيل لم يقدم للتثبت من صفة المقرر بالطعن وإنما قدم صورة ضوئية غير مصدق عليها . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً للمحكوم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته ، وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة