⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12832 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-10-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب رضـا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه لم يقم بسداد ضريبة الاستهلاك على السلع المبينة بالأوراق ( شرائط فيديو ) وطلبت عقابه بمود القانون 133 لسنة 1981 وقد قضى الحكم المطعون فيه ببراءته من التهمة المسندة إليه تأسيساً على أن قانون الضربة العامة على المبيعات الصادر بالقانون 11 لسنة 1991 قد ألغى القانون رقم 133 لسنة 1981 وبذلك يعد قانوناً أصلح للمتهم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التعويضات المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ومن بينها قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 133 لسنة 1981 هى من قبيل التعويضات التكميلية التى تنطوى على عنصر التعويض وأنه يسرى فى شأنها القواعد القانونية العامة فى شأن العقوبات ـ وكانت هذه العقبات التكميلية لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية فإن الحكم ببراءة المتهمين يشمل حتماً عقوبة التعويض التكميلية ـ لما كان ذلك ، وكانت المادة الخامسة من قانون العقبات قد نصت على أن " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها . ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره . وكان قد صدر القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات المعمول به اعتباراً من الثالث من مايو سنة 1991 وألغى العمل بالقانون رقم 133 لسنة 1981 بشن الضربة على الاستهلاك بموجب المادة الثانية من مواد إصداره . لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات على أن " تفرض الضريبة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ، وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون 0000 وفى المادة الثالثة على أن " يكون سعر الضريبة على السلع 1./. وذلك عدا السلع المبينة فى الجدول رقم 1 المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها ويحدد الجدول رقم 2 المرافق سعر الضريبة علـى الخدمات ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر الضريبة على بعض السلع ، كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمى 1 ، 2 المرفقين 00 وفى المادة السادسة على أن تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون ويعتبر فى حكم البيع قيم المكلف باستعمال أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية 00 ثم فى المادة 43 على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويحكم على الفعلين أو الشركاء والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة وإذا تعذر تقدير الضريبة قررت المحكمة التعويض بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه ، وفى المادة 47 الواردة فى الباب الثانى عشر تحت عنوان " أحكام انتقالية " على أن تسرى أحكام هذا القانون على السلع المبينة فى الجدول رقم 1 المرافق وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا الجدول والأحكام الآتية 1 ـ 00000 2 ـ 000000 3 ـ 000000 4 ـ 000000 5 ـ 000000 6 ـ 000000 7 ـ 000000 8 ـ 000000 9 ـ مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة 44 من هذا القانون يعد تهرباً بالنسبة لهذه السلع يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحالات الأتية : حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضربة 000 ألخ " وكل ذلك يدل على أن الشارع قد قسم التهرب من أداء هذه الضريبة إلى نوعين : تهرب فعلى يرد على كافة السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ـ ومن بينها السلع الواردة بالجدول رقم 1 المرافق للقانون وكذلك الخدمات الواردة بالجدول رقم 2 المرافق وحدد الواقعة المنشئة للضريبة إما بتمام البيع للسلعة أو أداء الخدمة أو باستعمال السلعة أو التصرف فيها على النحو المبين بالمادة السادسة آنفة البيان ، وتهرب حكمى يقع بمجرد حيازة السلعة بقصد الاتجار مع العلم أنها مهربة ولو لم تتحقق الواقعة المنشئة للضريبة بتمام بيع السعة أو بارتكاب فعل من الأفعال الأخرى المبينة بالمادة السادة من لقانون السالف الإشارة إليـــه ، وافتراض العلم إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة وقصد هذا النوع من التهرب ـ التهرب الحكمى ـ على السلع المبينة على سبيل الحصر فى الجدول رقم 1 المرفق بالقانون . لما كان ذلك ، وكانت السلعة موضوع الاتهام فى الدعوى الماثلة " شرائط فيديو " لم ترد بالجدول رقم 1 المرافق بقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليها فإن انتاجها وحيازتها بقصد الاتجار دون تقديم المستندات الدالة على سداد الضريبة المستحقة عليها وإن كان معاقباً عليها بالقانون 133 لسنة 1981 الملغى قد أضحت بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات فعلاً غير مؤثم . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية لم يفصل فيها بحكم بات فإن القانون الأخير باعتباره القانون الأصلح للمتهم ـ يكون هو الواجب التطبيق عليها . لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه يلتقى فى نتيجته مع هذا النظر فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم غير منتج طالما أن الفعل ذاته قد أصبح غير مؤثم ويكون طعنه برمته على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة