الطعن رقم 12813 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-5-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا وأحمد عبد القوى أيوب
وأبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة)
وعبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب البسيط التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليها ومن التقرير الطبى وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليهما وأورد مضمون التقرير الطبى فى قوله " وحيث أنه بتوقيع الكشف الطبى على المجنى عليها وجدت بها خدوش وسحجات بأعلى الصدر واليدين وكدمات طولية بأعلى الظهر وآثار أقلام على الوجه واشتباه ضرب على الإذن اليمنى وتورم وكدمة بالقناة السمعية الخارجية واشتباه تجمع دموى وكدمة وصعوبة فى حركة مفصل الفك الأيمن ومدة العلاج أقل من واحد وعشرين يوماً " فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون التقرير الطبى يكون غير سديد فضلاً عن أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك وعلى ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن تبين موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليها ولا أثرها ولا درجة جسامتها ومن ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان طلب سماع شاهد نفى هو دفاع موضوعى ، يجب كسائر الدفوع الموضوعية أن يكون ظاهر التعلق بموضوع الدعوى ، بمعنى أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل فى الموضوع ذاته ، وإلا فالمحكمة تكون فى حل من الاستجابة إليه ، كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة فى حكمها ويكون الفصل فى الدعوى دون الاستجابة إليه مفاده أنها أطرحته ضمناً ولم تر أنه ظاهر التعلق بالموضوع أو لازماً للفصل فيه ـ وهو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن النعى على الحكم بهذا يكون بعيداً عن الصواب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن النعى بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة ، مردوداً بأن نفـى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً مادام الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة