الطعن رقم 18243 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-12-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وعاطــف خليــل و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن ـ على ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض المرفقة ـ لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوطه ، عملاً بنص المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بسقوط الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1 ـ ................. 2 ـ ................ . 3 ـ ................. 4 ـ ................ ( طاعن ) فى قضية الجنحة رقم 20857 لسنة 1996 جنح زفتى بوصف أنهم فى يوم 8 من يونيه سنة 1996 بدائرة زفتى ـ محافظة الغربية ـ أحدث وآخر عمداً بالمجنى عليها ................الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة ( عصى ـ منجل ) . وطلبت عقابهم بالمادة 242/3،1 من قانون العقوبات .
وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة زفتى ـ ضمت الدعوى الماثلة للدعوى رقم 12501 لسنة 1996 للارتباط وليصدر فيها حكم واحد .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 21 من ديسمبر سنة 1996 فى الدعويين 21501 لسنة 1996 ، 20857 لسنة 1996 جنح زفتى . أولاً : عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة للمتهم................ لكونه حدثاً وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها قبله ، ثانياً : بحبس كل متهم من المتهمين الأول والثانى والرابع والخامس ستة أشهر مع الشغل وكفالة 10 جنيهات لوقف التنفيذ وفى الدعوى المدنية بإلزام المتهمين بأن يؤدوا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ورفض الدعوى المدنية المقامة ضد الحدث .
استأنف المحكوم عليهم هذا الحكم ـ وقيد استئنافهم برقم 2569 لسنة 1997 طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 17 من مايو سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهمان ................ ، و................ من التهمة المسندة إليهما ورفض الدعوى المدنية المقامة عليهما . وبالنسبة للمتهمان ................ ، و................بالاكتفاء بحبسهما ثمانى وأربعون ساعة والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ................ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من يوليه سنة 1997 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة الأول من إبريل سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعـن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .