الطعن رقم 405 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1993-4-8
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاجراءات التى تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بطلان الحكم - ما يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة - وقوعه بقوة القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن مورثهم توفى بتاريخ 13/5/1988 قبل أن يودع الخبير المنتدب من قبل محكمة الاستئناف تقريره، وعلى ارغم من أن الوفاة ثبتت من إجابة المحضر عند إعلانه بهذا التقرير، وطلب محاميه بجلسة 17/11/1988 الحكم بانقطاع سير الخصومة بوفاته فإن المحكمة قضت في موضوع الدعوى رغم أنها لم تكن قد تهيأت بعد للفصل فيها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الفقرة الأولى من المادة130من قانون المرافعات تنص على أنه "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم_إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها "وتنص المادة131من ذات القانون على أنه"تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة__"وكان الثابت بالأوراق أن الحاضر عن مورث الطاعنين مثل بجلسة1988/11/7أمام محكمة الاستئناف وطلب الحكم بانقطاع سير الخصومة بوفاة المستأنف ـ مورث الطاعنين ـ وقدم شهادة بوفاته بتاريخ1988/5/13فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 1989/1/5وكان يبين من ذلك أن مورث الطاعنين توفى قبل إيداع الخبير تقريره المودع بتاريخ1988/9/21ومن ثم فلم يبد طلباته وأقواله الختامية قبل الحكم في الدعوى لوفاته فلا تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها وتكون الخصومة قد انقطع سيرها بقوة القانون كنتيجة حتمية للوفاة الحاصلة قبل حجز الدعوى للحكم ويترتب على هذا الإنقطاع بطلان جميع الإجراءات التى تمت بعد حصوله وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في فترة انقطاع الخصومة فإنه يكون قد وقع باطلا.