⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18233 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-12-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأحمــد مصطفـى و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المنصوص عليها فى المادة 241 من قانون العقوبات وإحراز سلاح أبيض " مطواه " قد شابـه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى الأدلة التى استند إليها فى الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن طالبة عقابه بالمادة 241/2،1 من قانون العقوبات بوصف أنه أحدث عمداً بالمجنى عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك بأداة . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن مبرراً قضاءه بذلك " وحيث إن الاتهام ثابت من محضر الضبط قبل المتهم مما جاء بأقوال المجنى عليه والتقرير الطبى الموقع على المجنى عليه الذى أثبت إصابته أخذاً من أقوال المجنى عليه مؤيداً لما ورد بالتقرير الطبى ثم جاءت تحريات المباحث لتؤكد إسناد الاتهام إلى المتهم ومتى كان ذلك ومن ثم يكون الاتهام ثابت قبل المتهم وتقضى المحكمة بمعاقبته طبقاً لما جاء بمادة القيد الواردة بالقيد والوصف . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة وأن يبين الحكم مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى استند إليها وأن يذكر مواده حتى يتضح وجه استدلاله به لكى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً وإذ كان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن طبقاً لمادة 241 من قانون العقوبات قد استند فى قضائه ضمن ما استند إليه من أدلة إلى التقرير الطبى واكتفى بالإشارة إلى إصابة المجنى عليه دون أن يبين نوع الإصابة والمدة اللازمة لعلاجها من واقع التقرير الفنى ، وكان شرط تطبيق المادة 241 من قانون العقوبات أن يكون المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية التى نشأ عن الضرب أو الجرح قد زاد على عشرين يوماً وأنه وإن كانت المحكمة ليست ملزمة عند تطبيق المادة 242 من القانون المشار إليه أن تبين الإصابات أو درجة جسامتها على اعتبار أنه يكفى لتطبيق أحكام تلك المادة أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه أثار أصلاً ، إلا أنه يجب عليها فى مجال تطبيق المادة 241 سالفة البيان أن تبين أثر الجروح والضربات ودرجة جسامتها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين مدى أثر الإصابة التى أحدثها الطاعن بالمجنــى عليه على جسمه من مرض أو عجز عن أشغاله الشخصية فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 7898 لسنة 1996 طما ـ محافظة الغربية . بوصف أنه فى يوم 3 من نوفمبر سنة 1996 بدائرة مركز طما ـ 1 ـ أحدث عمـداً بالمجنى عليه ............ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك بأداة " مطواه قرن غزال " . 2 ـ أحرز سلاحاً أبيض " مطواه قرن غزال " بغير مسوغ من الضرورة الحرفية . وطلبت عقابه بالمواد 241/2،1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/5مكرر 1/1 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 . وادعى المجنى عليه مدنياً بطلب الحكم له بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت . ومحكمة جنح طما قضت حضورياً فى 9 من يناير سنة 1997 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعى مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت عن التهمة الأولى وتغريمه مبلغ مائة جنيه ومصادرة السلاح المضبوط . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1350 لسنة 1997 طنطا . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 23 من مارس سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ /............ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من مايو سنة 1997 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 16 من فبراير سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى " هيئة غرفة مشورة " وفيها أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .