⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18231 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-9-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحدينى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 5 من مارس سنة 1996 فقرر وكيل المدعى بالحقوق المدنية بصفته ـ بالطعن فيه بطريق النقض وأودع أسباب طعنه بتاريخ 5 من مايو سنة 1996 متجاوزاً فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ـ ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً ويتعين القضاء بذلك مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً ، ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم فى قضية الجناية رقم 2525 لسنة 1995 قسم ثان سوهاج ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1728 لسنة 1995 ) بوصف أنهم فى غضون الفترة من الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر سنة 1995 وحتى 31 من أكتوبر سنة 1995 بدائرة قسم ثان سوهاج ـ محافظتها :ـ هتكوا عرض ................. والذى لم يبلغ من العمر ستة عشر سنة كاملة بالقوة والتهديد بأن صفعوه على وجهه وهددوه بقتله ونزع المتهم الأول عنه بنطاله وسرواله عنوه وطرحه أرضاً وأولج قضيبه فى دبره وتبعه المتهمون الآخرون بذات الفعل فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبتهم طبقاً للقيد الوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى والد المجنى عليه بصفته ولى طبيعى عن ابنه القاصر مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 5 من مارس سنة 1996 ببراءة المتهمين مما أسند إليهم وبرفض الدعوى المدنية . فطعن الأستاذ / ................. المحامى عن الأستاذ / ................. المحامى عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من مايو سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأخير . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .