الطعن رقم 18213 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-12-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من مطالعة الحكم الابتدائى ـ الذى أيده لأسبابه الحكم المطعون فيه ـ أنه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن تعدى على المجنى عليه بالضرب واستدل على ثبوت الواقعة على هذه الصورة بأقوال المجنى عليه وبالتقرير الطبى الموقع عليه ، وكان الحكم المطعون فيه ، بعد أن أفصح عن اعتناقه لهذه الأسباب . أضاف إليها ما مفاده أن المحكمة تتشكك فى صحة إسناد التهمة للمتهم الثانى على سند من أن واقعة التعدى بالضرب كانت فى تاريخ سابق على المحضر المؤرخ 28 من يونيه سنة 1996 فى حين أن التقرير الطبى مؤرخ 30 من يونيه سنة 1996 ، فإنه يكون بريئاً مما يرميه به الطاعن من قالة القصور فى التسبيب لما هو مقرر من أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة على ثبوتها ، فمتى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، ولما كان الطاعن لم يبين أوجه الدفاع والدفوع التى أبداها بمحاضر الجلسات ولم يحددها لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا يستلزم فى الأصل رداً بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التى أوردتها المحكمة فى حكمها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .