الطعن رقم 18148 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-6-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ومحمـد محجــوب و أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر جلال .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وظروفها والأدلة التى تساند إليها فى قضائه بالإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر فى بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضرى الحجز والتبديد إذ أن المحجوزات فى حراسته والحراسة من عقود الأمانة وعدم تقديم المحجوزات يوم البيع مع علمه وعدم وفائه بقصد عرقلة التنفيذ عليه تكون قد تكاملت أركانها ويتعين عقابه بمادتى الاتهام .. " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضرى الحجز والتبديد ولم يورد مضمونهما ولم يبين وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4549 لسنة 1994 جنح الحامول . بوصف إنه فى يوم 20 من فبراير سنة 1994 ـ بدد الأشياء المحجوز عليها لصالح الإصلاح الزراعى المعين حارساً عليها بمبلغ 4370 جنيه على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة مركز الحامول قضت غيابياً فى 24 من يوليه سنة 1994 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيه لوقف التنفيذ .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 4 من ديسمبر سنة 1994 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 6827 لسنة 1995 .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 21 من أكتوبر سنة 1995 بسقوط الحق فى الاستئناف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى الأول من يونيه سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ........... المحامى عن الأستاذ /........... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من يوليه سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 7 من مارس سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .