الطعن رقم 12794 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم على عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمــد شعبــان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــــى ( نواب رئيس المحكمة)
أحمـد مصطفــى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / اشرف سمير
وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن عن جريمة إقامة بناء فى أرض زراعية بغير ترخيص وطلبت النيابة العامة عقابه بمواد قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 . لما كان ذلك ،
وكان قد صدر فى 3 من أغسطس سنة 1996 ونشر فى ذات الشهر والسنة حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية وقضى بعدم دستورية نص فى الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما تضمنه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقررة للجريمة التى دين بها الطاعن بما يعنى أن الشرعية الدستورية قد انحسرت عن الفقرة الثانية من المادة المشار إليها فيما نصت عليه من غل يد سلطة قاضى الموضوع عن وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها فى جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص وعودة تلك السلطة التقديرية إلى القاضى فى هذا الصدد ، بما يغدو
به قضاء المحكمة الدستورية المار فى حكم القانون الأصلح للمتهم ، وهو ما يخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 35
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 10837 لسنة 1985 بأنه فى 27 من إبريل سنة 1995 بدائرة مركز ميت غمر ـ محافظة الدقهلية ـ أقام بناء علــى أرض زراعية بغير ترخيص بذلك . وطلبت معاقبته بمواد الاتهام .
ومحكمة أول درجة قضت حضورياً اعتبارياً فى 17 من يناير سنة 1994 بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1475 لسنة 1994 .
ومحكمة ثانى درجة ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 25 من ديسمبر سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى معارضته فى 24 من مارس سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من مايو سنة 1996 ، وأودعت الأسباب فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من محام مقبول لدى محكمة النقض .