⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18127 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-6-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأحمد حافظ عبد الصمد و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر جلال . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة أول درجة ـ فى المعارضة الابتدائية ـ بإدانة الطاعن أنه قد خلا من بيان تاريخ إصداره وقد صدر الحكم المطعون فيه بتأييده فيما قضى به . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن ورقة الحكـم هى من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً لأنها السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى أقيم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد فى منطوقه الحكم الابتدائى الباطل فإنه يكون باطلاً بدوره ، ولا يغير من الأمر أن يكون الحكم المطعون فيه قد أنشأ لنفسه أسباباً خاصة مادام قد أحال إلى منطوق الحكم الابتدائى الباطل مما يؤدى إلى امتداد البطلان إليه هو الآخر ، كما لا يقدح فى هذا أيضاً أن يكون محضر الجلسة قد استوفى بيان تاريخ إصدار الحكم الابتدائى لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيانات الديباجة إلا أنه من المستقر عليه أن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأى دليل غير مستمد منه أو أى طريق من طرق الإثبات ولكل ذى شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يوجب نقضه والإعادة وهو ما يغنى عن معالجة باقى أوجه الطعن . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2434 لسنة 1990 قليوب بوصف أنه فى يوم 21 من يوليه سنة 1990 بدائرة قسم قليوب ـ محافظتها : بدد المنقولات المبينــة وصفاً بالأوراق والمحجوز عليها قضائياً لصالح الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 عقوبات . ومحكمة قليوب الجزئية قضت غيابياً فى 29 من نوفمبر سنة 1990 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً لوقف التنفيذ . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 19 من ديسمبر سنة 1991 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 6779 لسنة 1993 . ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 12 من ديسمبر سنة 1993 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 26 من مايو سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ............ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من يوليه سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ............. المحامى . وبجلسة 31 من مارس سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .