⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 318 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1993-4-5 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان اجراءات ربط الضريبة
⚖️ اصدار الحكم - النطق بالحكم - وجوب النطق بالاحكام علانية
⚖️ أحكام عامة لكل الضرائب - تعلق اجراءات ربط الضريبة بالنظام العام
⚖️ أحكام عامة للضرائب على الدخل - الطعن الضريبى - النطق بقرارات لجان الطعن الضريبى
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - اجراءات ربط الضريبة - اخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب ثم بالنموذج 19 ضرائب والبيانات الواجب توافرها فى كل منهما
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل الاجرائية - اجراءات ربط الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت فى الأوارق ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن قرار لجنة الطعن وقع باطلاً لصدوره في جلسة سرية دون النطق به علانية وفقاً لنص المادة 174 من قانون المرافعات والمادة 160/2 من القانون رقم 157 لسنة1981 التى توجب على لجان الطعن الإلتزام بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى وعند رفض الحكم المطعون فيه دفع الطاعنين ببطلان قرار لجنة الطعن لصدوره في جلسة سرية على سند من ان ما ورد بديباجة قرار اللجنة من نظر الطعن في جلسة سرية لا يعد قرينة على أن النطق بالقرار كان في جلسة سرية في حين أن اللجنة لم تفصح عن صدور قرارها بجلسة علنية فإنه من ثم يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه. وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ رفض الدفع ببطلان النموذج 19 ضرائب لعدم إخطاره بعناصر ربط الضريبة في حين أن هذا البيان جوهرى ويتعلق بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 169من الدستور الواردة في الفصل الرابع من الباب الخامس تحت عنوان"السلطة القضائية"__وفى المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية_وفى المادة 18 من قانون السلطة القضائية __يدل ـ على أن الأحكام التى يستعين النطق بها علانية هى تلك التى تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق دون سواها من الهيئات القضائية ، أو غيرها من الهيئات التى أناط بها القانون إختصاصا قضائيا بالفصل في نوع معين من الخصومات، ولو وصف ما تصدره في شأنها من قرارات بالأحكام ـ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ـ وإذا كانت لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية الفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ولا تعتبر مرحلة تقاضى وإنما هى مرحلة إعادة نظر في الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء،وكان القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطق تلك اللجان بما تصدره من قرارات وإنما استلزم ـ فحسب ـ إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بخطابات موصى عليها بعلم الوصول وفقا للمادة 2/160 وهو ما يتفق ووسيلة إعلام ذوى الشأن بصدور مثل هذه القرارات وكان ما أوجبته المادة السالفة على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى، مفاده وجوب التزامها بالمبادئ الأساسية العامة التى يتعين على أى جهة أنيط بها لفصل في خصومة مراعاتها باعتبارها كذلك وليس لكونها نصوصا في قانون المرافعات، ومنها ما يتعلق بمبادئ المواجهة بين الخصوم وتمكينهم من إبداء دفاعهم والتقيد بالطلب والمصلحة فيه وصلاحية القرار لذلك، دون غيرها من مبادئ نص في قانون المرافعات ـ أو في غيره من القوانين ـ على وجوب الإلتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم ـ بالمعنى سالف البيان ـ ومنها النطق به علانية، ومن ثم فلا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب النطق علانية بما تصدره من قرارات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 ـ المنطبق على واقعة الدعوى__والنص في المادة 25 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 لقانون الضرائب على الدخل سالف الذكر_يدل على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة، وإخطار الممول بها، وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب ، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج19ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها قدر الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات في ذلك النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 19 أو العزوف عنه إن كان مناسبا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها، وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة في اتباعها ورتب البطلان على مخالفتهاوإذ كان التزام المصلحة بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج 19ضرائب هو من الإجراءات الأساسية التى أوجب المشرع على المصلحة اتخاذها لكى تنفتح به مواعيد الطعن في الربط فإن توجيه النموذج19ضرائب خلوا من عناصر ربط الضريبة إلى الطاعنين يبطله، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في أسبابه برفض الدفع ببطلان النموذج 19 رغم ثبوت خلو ذلك النموذج من عناصر ربط الضريبة على الطاعنين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.