الطعن رقم 18124 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-10-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشا أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليـل ( نواب رئيس المحكمة)
أحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث أنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائى أنه موقع عليه ، وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يدفع ببطلان ذلك الحكم لعدم التوقيع عليه فى الميعاد القانونى ، فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض كما أنه لم يثر شيئاً بخصوص الشهادة السلبية التى تتضمن عدم إيداع الحكم والتوقيع عليه خلال الميعاد القانونى وقد خلت المفردات ـ بعد ضمها ـ من تلك الشهادة ـ خلافاً لزعمه ـ فإن منعاه فى هذا الصدد يكون غير مقبول لما هو مقرر من أنه لا يقبل النعى على المحكمة إغفال الرد على دفاع لم يثر أمامها . لما كان ما تقدم ، فإن -الطعن يكون على غير أساس ويتعين لذلك عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة لكفالة .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .