الطعن رقم 18121 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-6-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وعبد الرسول طنطاوى و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر جلال .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى 29 من مايو سنة 1996 بتأييد الحكم الابتدائى بإدانة الطاعن بجريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها والمعاقب عليها بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . وقد صدر ـ بعد الحكم المطعون فيه القانون رقم 174 لسنة 1998 بإضافة المادة 18 مكرراً (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتى أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى جرائم معينة بينتها حصراً ـ من بينها الجنحة التى دين بها الطاعن ، أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم وأنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية حتى ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر دون أن يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة . وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن نص المادة 18مكرراً (أ) سالفة الذكر يتحقق به القانون الأصلح للمتهم يتعين تطبيقه على واقعة الدعوى طالما لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم قانون يسرى على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة الإشكال المؤرخ 31 من يوليه سنة 1996 أن الطاعن قد قام بسداد الدين المحجوز من أجله وهو ما يعنى الصلح ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5797 لسنة 1994 مطوبس . بوصف إنه فى يوم 28 من يونيه سنة 1994 بدائرة مركز مطوبس ـ محافظة الدقهلية ـ بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها إدارياً لصالح الوحدة المحلية والتى سلمت إليه على سيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة مطوبس الجزئية قضت غيابياً فى 23 من أكتوبر سنة 1994 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 25 من ديسمبر سنة 1994 بقبول ورفض وتأييد .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2316 لسنة 1995 .
ومحكمة فوه الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 15 من نوفمبر سنة 1995 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
فطعن الأستاذ / ...........المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من يوليه سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 4 من مارس سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .