⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12777 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-9-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعاطـف خليـــل ( نواب رئيس المحكمة ) لاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . أولاً : عن الطعن المقدم من رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية بصفته مدعياً بالحق المدنى . من حيث أنه لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب توكيل صادر له من وكيل الطاعن ، وإذ كانت الأوراق قد خلت من سنـد الوكالة الصادر من الطاعن لوكيله للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز له الطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعن وتوكيل غيره فى ذلك فإن الطعن يكون قد تم التقرير به من غير ذى صفة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً وألزمته المصاريف المدنية . ثانياً : عن الطعن المقدم من النيابة العامة . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إصدار شيك بدون رصيد قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن المحكمة أمرت بوقف الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لتحقيق التزوير المدعى به من المطعون ضده ـ ثم عادت وفصلت فيها دون انتظار الفصل فى الادعاء بالتزوير مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه . ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن المطعون ضده " المتهم " مثل مع محاميه بجلسة 11/3/1997 وهى الجلسة الأولى المحددة لنظر استئنافه وقرر أنه يطعن بالتزوير على الشيكات موضوع الاتهام صلباً وتوقيعاً فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 25/3/1997 لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير ثم لجلسة 22/4/1997 وبهذه الجلسة الأخيرة حضر المتهم وقررت المحكمة وقف السير فى الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بالنسبة للطعن بالتزوير . وبجلسة 13/6/1998 وردت من الطعن بالتزوير وحضر المتهم وقضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا رأت الجهة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها و كان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجـــــة فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية ، ورأت المحكمة من جدية الطعــن وجهاً للسير فى تحقيقه فأحالته للنيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض ـ كما هـو الحـال فـى الدعـوى المطروحـة ـ فإنـه ينبغـى علـى المحكمـة أن تتربـص الفصـــــل فى الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم فى موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائياً ، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى موضوع الدعوى ببراءة المتهم المطعون ضده تأسيساً على ما ورد بتقرير أبحاث التزييف والتزوير من أن المطعون ضده لم يحرر أو يوقع على الشيكات ـ دون أن يتربص الفصل فى الادعاء بالتزوير فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ـ بصفته شكلاً وإلزامه المصاريف المدنية . ثانياً : بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 297 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه " اذا رأت الجهة المنظور امامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير تحيل الاوراق الى النيابة العامة ولها ان توقف الدعوى الى ان يفصل فى التزوير من الجهة المختصة اذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة امامها يتوقف على الورقة المطعون عليها " وكان مفاد ذلك انه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية ورأت المحكمة من جديه الطعن وجها للسير فى تحقيقه فأحالته للنيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض كما هو الحال فى الدعوى المطروحة فانه ينبغى على المحكمة ان تتربص الفصل فى الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور امر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية او بصدور حكم فى موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائيا وعندئذ يكون للمحكمة ان تمضى فى نظر موضوع الدعوى ببراءة المتهم المطعون ضده تأسيسا على ما ورد بتقرير أبحاث التزييف والتزوير من ان المطعون ضده لم يحرر او يوقع على الشيكات دون ان يتربص الفصل فى الادعاء بالتزوير فانه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه والاعادة مع الزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية بصفته دعواه بطريق الادعاء المباشر قبل المطعون ضده ................. أمام محكمة جنح أبو العلا والمقيدة بجدولها برقم 335 لسنة 1996 جنح أبو العلا بوصف أنه فى أيام 28/2 ، 28/3 ، 28/4 لسنة 1993 أصدر له ثلاث شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للدفع مع علمه بذلك . وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات . وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح بولاق أبو العلا قضت حضورياً بجلسة 17 من نوفمبر سنة 1996 اعتبارياً بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف المطعون ضده ـ وقيد استئنافه برقم 1380 لسنة 1997 مستأنف وسط . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 13 من يناير سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية . فطعن الأستاذ / ................. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من مارس سنة 1998 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه كما طعنت النيابة العامة أيضاً . وبجلسة 20 من مارس سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " وقررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .