⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12774 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-10-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب عاطـف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) أحمد حافظ عبد الصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الجواد حسين وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . لما كان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فى ذلك مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا إذا كان موكلاً توكيلاً يبيح له ذلك . لما كان ما تقدم ، وكانت الطاعنة الثانية .................لم تقدم أصل التوكيل الصادر منها لمن وكل المقرر بالطعن ـ للتحقيق من صفته فى التقرير بالطعن ـ فإنه يتعين القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً . وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول عقار فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة قد شابه القصور فى التسبيب والتناقض ذلك بأنه خلا من بيان عناصر الجريمة التى دان الطاعن بها وقضى بمعاقبته رغم قضائه بإلغاء قرار قاضى الحيازة مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى لمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه على قوله " وحيث أن الواقعة على ما تستخلصه المحكمة من الأوراق توجز أن 000 يوجد نزاع على قطعة أرض ملك والدته ................ والمدعوة ................ 0000 وبعد ذلك قام المتهم بهدم السور 0000 وبعد ذلك قرر أنه أبلغ أن المدعو قام بالبناء على الأرض وبسؤال المتهمين أنكرا ما نسب إليهما وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة مما جاء بمحضر الضبط وعلى نحو ما تقدم بيانه ومن عدم دفعهما من قبل المتهم بدفاع مقبول ومن ثم يتعين معاقبته عملاً بمواد الاتهام 000 " لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذى يجعل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التى انبنى عليها الحكم والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به . أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماه أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه فى بيان تدليله على ثبوت الواقعة قد اقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى ان التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً مما جاء بمحضر الضبط ، دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة فى حقه على الرغم من أن الدعوى أقيمت ضد متهمين وخلص الحكم إلى إدانتهما معاً مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام . لما كـان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإيهام والقصور مما يعيبه بما يوجب نقضه بالنسبة إليه وإلى الطاعنة الثانية التى لم يقبل طعنها شكلاً لاتصال وجه النعى الذى بنى عليه النقض بها وذلك عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة أولاً :ـ عدم قبول الطعن المقدم من الطاعنة الثانية ............ شكلاً . ثانياً :ـ بقبول الطعن المقدم من الطاعن الأول ................ شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى بالنسبة له وللطاعنة الثانية التى لم يقبل طعنها شكلاً . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة 7651 لسنة 1990 الرمل . بأنهما فى يوم 18 من ديسمبر سنة 1989 بدائرة قسم الرمل ـ محافظة الاسكندرية :ـ دخلا عقاراً فـى حيازة نادية................ ذلك منع حيازتها بالقوة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادتين 369 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح قسم الرمل قضت حضورياً فى 9 من ديسمبر سنة 1990 عملاً بمادة الاتهام بتغريم كل من المتهمين ثلاثمائة جنيه وتأيد قرار قاضى الحيازة الصادر بجلسة 19/7/1990 . استأنفا ـ وقيد استئنافهما برقم 1633 لسنة 1991 . ومحكمة الاسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 5 من إبريل سنة 1993 أولاً :ـ بقبول الاستئناف شكلاً . ثانياً :ـ ببطلان قرار قاضى الحيازة الصادر بجلسة 18/7/1991 . ثالثاً :ـ بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل متهم خمسين جنيهاً عما نسب إليه . فطعن الأستاذ / ................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من مايو سنة 1993 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 6 من مايو سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .