الطعن رقم 12750 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-10-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن المادة الخامسة من قانون العقوبات قد نصت على أن ( يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره .. ) . لما كان ذلك ، وكان قد صدر القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات الذى ألغى القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة العامة على المبيعات المعمول به اعتباراً من الثالث من مايو سنة 1992 وقد ألغى العمل بالقانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك بموجب المادة الثالثة من مواد إصداره . لما كان ذلك ، وكان قانون الضريبة العامة على المبيعات المار ذكره قد نص فى مادته الثانية على أن " تفرض الضريبة على السلع المصنعة محلياً والمستوردة إلا ما استثنى بنص .. " وفى المادة السادسة منه على أن " تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية .. " ثم نص فى المادة 43 منه على العقوبات المقررة للتهرب من الضريبة و الشروع فيه ، كما أن القانون المذكور فى المادة 47/9 منه على اعتبار حيازة السلع الخاضعة للضربة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة تهرباً حكمياً وافترض هذا العلم إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سدجد الضريبة إلا أنه قصد هذا النوع من التهرب على السلع الواردة حصراً بالجدول رقم (1) المرافق للقانون . لما كان ذلك ، وكانت السلعة موضوع الاتهام فى الدعوى الماثلة وهى " شرائط فيديو " لم ترد بالجدول رقم (1) المرفق بقانون الضريبة على المبيعات المشار إليها فإن حيازتها بقصد الاتجار دون تقديم المستندات الدالة على سداد الضريبة المستحقة عليها ، وإن كان معاقباً عليها بالقانون رقم 133 لسنة 1981 الملغى ـ قد أضحت بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات فعلاً غير مؤثم .
لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية لم يفصل فيها بعد بحكم بات فإن القانون الأخير ـ باعتباره القانون الأصلح للمتهم يكون هو الواجب التطبيق عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد وافق هذا النظر فإن ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله ويتعين التقرير بذلك .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة