الطعن رقم 12739 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-5-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا وأحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة)
وعبد الرسول طنطاوى وأحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
وحيث أن الثابت بورقة الحكم الغيابى الاستئنافى أنه قضى فى منطوقه بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فى حين أن الثابت بمحضر الجلسة التى صدر فيها هذا الحكم أنه قضى غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان البين من مذكرة نيابة النقض الجنائى المرفقة أن منطوق الحكم الغيابى الاستئنافى حسبما ورد برول القاضى هو ذات منطوقه الوارد بمحضر الجلسة التى صدر فيها ، وإذ كان من المقرر أن العبرة فى تحديد ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد خطأ فيه أو فى محضر الجلسة ، وكان يبين من الاطلاع على الحكم الغيابى الاستئنافى أن المتهم قرر بالاستئناف فى 18/6/1991 فى الحكم الصادر فى المعارضة فى 24/4/1991 أى أن الطاعن قد قرر بالاستئناف بعد الميعاد ، ومن ثم يكون الحكم الغيابى الاستئنافى قد قضى صحيحاً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . ويكون ما ورد بمحضر الجلسة ورول القاضى قد ورد من قبيل الخطأ المادى الذى لا يعتد به . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى قد قضى ـ غيابياً ـ بحبس الطاعن شهر مع الشغل . ثم عارض المحكوم عليه وحكم بقبول معارضته شكلاً . ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه . فاستأنف وقضت محكمة ثانى درجة ـ وفقاً لحقيقة الواقع ـ غيابياً ـ بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، وإذ عارض فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه ـ بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض ـ طبقاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا يصح أن يوجه إلى غير الحكم النهائى الصادر من آخر درجة ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يؤيد الحكم الابتدائى خلافاً لما يقول به الطاعن ـ إذ أن الحكم الغيابى الاستئنافى لم يفصل إلا فى شكل الاستئناف ، بقضائه بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فإن وجه النعى لا يكون مقبولاً لأنه ليس موجهاً إلا إلى حكم محكمة أول درجة الذى أنزل العقاب على الطاعن ـ وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة