الطعن رقم 18066 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-7-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تعلية مبنى بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة ولم يشر إلى نص القانون الذى قضى بموجبه ( ورد على دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بما لا يسوغ وأطرح ما انتهى إليه الخبير فى تقريره أن البناء أقيم عام 1985 دون أن يبين سبب إطراحه لـه . هذا فضلاً عن خلو الأوراق من تقرير تلخيص لوقائعها ) كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه والإعادة .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث أن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتاً كافياً فيما لا شك فيه والثابت بالأوراق ومن أقوال محرر المحضر ولم يدفعها المتهم بأى دفاع مقبول ـ الأمر الذى تطمئن إليه المحكمة وترى معه معاقبة المتهم عملاً بنص المادة 304/2أ.ج وأضاف الحكم المطعون فيه مبررات قضاءه بوقف تنفيذ العقوبة . لما كان ذلك ، وكان المستفاد من نص المادة 22 مكرراً من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 أن عقوبة الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو استكمالها لا يجب الحكم بها إلا إذا كان البناء قد أقيم على خلاف أحكام القانون . أما إذا كانت المخالفة تتعلق بمبان أقيمت بدون ترخيص ولم تقرر إزالتها تعين الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأعمال المخالفة تؤول إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بالمحافظة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان قاصراً باطلاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومشتمل الأوراق وأقوال محرر المحضر التى عول عليها فى قضائه بإدانة الطاعن ولم يستظهر ما إذا كانت أعمال البناء التى أقيمت بغير ترخيص قد أقيمت على خلاف أحكام القانون ولم يشر إلى نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والبطلان الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الدعوى بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة . ولا يعصم الحكم المطعون فيه من عيب هذا البطلان ما ورد بديباجته من الإشارة إلى القانون رقم 106 لسنة 1976 أو إثباته فى منطوقه رؤية تلك المواد مادام أنه لم يبين مواد هذا القانون الخاصة بالتجريم والعقاب ولم يفصح عن أخذه بها وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن الأخرى المقدمة منه.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1470 لسنة 1990 جنح قسم ثان المنصورة . بوصف أنه فى يوم 21 من نوفمبر سنة 1989 بدائرة قسم ثان المنصـــورة ـ محافظة الدقهلية : قام بتعلية مبنى على النحو المبين بالأوراق بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بمواد القانون 106 لسنة 1976 .
ومحكمة جنح قسم ثان المنصورة قضت غيابياً فى 17 من إبريل سنة 1990 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ومائتان جنيه والإزالة .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 7 من يناير سنة 1992 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 5746 لسنة 1992 المنصورة .
ومحكمة المنصورة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت فى 27 من يناير سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم .
فطعن الأستاذ /............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من فبراير سنة 1994 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 16 من يناير سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرتن المحكمة الطعن " معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .