⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18058 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-5-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة) أحمد حافظ عبد الصمد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث أن العبرة فى تحديد ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى أسبابه ومنطوقه سهواً ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر فى معارضة استئنافية قضى فيها بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً فإنه لا ينال من سلامته ما جاء بالنموذج المطبوع المحرر عليه من ان الاستئناف مقبول شكلاً وما نص عليه بذلك وأورده بنهايته من تأييد الحكم المستأنف إذ لا يعدو ذلك مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها وحضر عنه محام وقرر أنه محجوز بالمستشفى إلا أنه لم يقدم دليلاً على عذره ، فإن ما ينعاه الطاعن على المحكمة من التفاتها عن التعرض لعذره المانع من الحضور لا يكون مقبولاً إذ أنه لا يعدو قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل ولا على المحكمة إن هى التفتت عنه ولم تشر إليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه القاضى بسقوط الاستئناف فإن ما يثيره الطاعن من خلو الحكم من أسباب الإدانة لا يكون مقبولاً لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ، ولا كذلك الحكم بسقوط الاستئناف والحكم المطعون فيه اللذان يدخلان فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافى المطعون فيه الذى قضى بسقوط الاستئناف ـ وقضاؤه فى ذلك سليم ـ فإن الحكم الابتدائى يكون قد حاز قوة الأمر المقضى فلا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يكون قد شابه من عيوب وإلا كان منعطفاً عليه وهو ممتنع . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .