الطعن رقم 18056 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-7-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى الجنائية وبإجماع الآراء بتغريم المتهم خمسمائة جنيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب ، ذلك أنه تمسك فى دفاعه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون طبقاً لنص المادة 63 إجراءات جنائية والتفت عن هذا الدفع عند نظره لاستئناف النيابة العامة كما لم يبين الأسباب التى أخذ بها لقبول استئناف النيابة ورفض الدفع ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه من الطاعن والقاضى بإلغاء الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وبإجماع الآراء بتغريم المتهم خمسمائة جنيه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت ـ فى الاستئناف المرفوع إليها من المطعون ضدها ـ النيابة العامة ـ بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم خمسمائة جنيه فإنها تكون قد تصدت لموضوع الدعوى وفصلت فيها فصلاً مبتدأً مع أنه كان من المتعين عليها أن تقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ـ وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها حتى لا تفوت إحدى درجتى التقاضى على المتهم ، وذلك طبقاً لنص المادة 419/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما وهى لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوع الدعوى ، وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 6343 لسنة 1990 نجح حمادى بوصف أنه فى يوم 25 من نوفمبر لسنة 1990 بدائرة مركز نجح حمادى ـ هو مالك لوحـدة نهرية صرف مخلفاتها فى نهر النيل . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 5 ، 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982 .
ومحكمة جنح نجح حمادى الجزئية قضت حضورياً فى 7 من نوفمبر سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة .
استأنفت النيابة العامة ـ وقيد استئنافها برقم 903 لسنة 1992 نجح حمادى .
ومحكمة قنا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 24 من مارس سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بتغريم المتهم خمسمائة جنيه .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 5 من يونيه سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ...............عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من أغسطس سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .