الطعن رقم 18054 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-7-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبوير أرض زراعية قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان نص القانون الذى حكم بموجبه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإنه يكون باطلاً ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون قد ورد بديباجة الحكمين الابتدائى والمطعون فيه الإشارة لمادتى الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها مادام لم يفصح عن أخذه بها الأمر الذى يعيبه بالقصور والبطلان بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . وكيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 21/5/1998 القاضى بإلغاء ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانونين رقمى 116 لسنة 1983 ، 2 لسنة 1985 من عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة . ولما كان الأمر بوقف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة وهو ما يوجب إعادة النظر فيها أمام محكمة الموضوع باعتباره أصلح للطاعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة قنا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 15 لسنة 1995 أبو تشت ـ محافظة قنا ـ بوصف أنه فى يوم 7 من ديسمبر سنة 1994 بدائرة مركز أبو تشت ـ أتى أفعالاً مــن شأنها المساس بخصوبة الأرض الزراعية . وطلبت عقابه بالمادتين 151 ، 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح أبو تشت قضت حضورياً فى 15 من مايو سنة 1996 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيه لوقف التنفيذ وغرامة خمسمائة جنيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2557 لسنة 1996 نجح حمادى .
ومحكمة قنا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 19 من يونيه سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من يوليه سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة الأول من مارس سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة) وفيها قررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .