⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 312 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1993-4-5 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحجز الادارى - اجراءته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضويةعبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أقام قضاءه ببطلان الحجز الإدارى التنفيذى محل التداعى على أن المطعون ضدها لم تنبه عليها بالأداء ولم تعلن بالحجز قبل الشروع فيه، في حين أنه يجوز أن يتم التنبيه على المدين وتوقيع الحجز في وقت واحد وبورقة واحدة، وهو ما تم وفقا للثابت بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الرابعة من القانون رقم308لسنة1955بشأن الحجز الإدارى على أن"يعلن مندوب الحجز إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيها بالاداء وإنذار بالحجز ويشرع فورا في توقيع الحجز مصحوبا بشاهدين__"وفى المادة السابعة منه على أن "يوقع التنبيه بالاداء والانذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والانذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس وإذا رفض المدين أو من يجيب عته التوقيع على التنبيه والانذار ومحضر الحجز واستلام نسخه منه أثبت ذلك في المحضر__"يدل ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون ـ على أنه ليس ثمة ما يمنع من أن يتم التنبيه على المدين أو من ينوب عنه باداء المبالغ المستحقة وإنذاره بالحجز إن لم يقم بأدائها في وقت توقيع الحجز وأن يتضمن ذلك كله ورقة واحدة.