الطعن رقم 12724 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-2-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى عاطــف خليــل
أحمــد مصطفــى عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة تعلية مبان بدون ترخيص قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، ذلك بأنه أقام قضاءه هذا على أن المادة الأولى من القانون 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قد أعفت المبانى التى لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه من الحصول على ترخيص بإقامتها ، فى حين أن هذه المادة لم تعف تلك المبانى من الحصول على ذلك الترخيص الذى أوجبته المادة الرابعة من القانون سالف الذكر بالنسبة لكافة المبانى أياً كانت قيمتها وإنما أعفتها من شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء الذى استلزمه الشارع بالإضافة إلـــى الترخيص المشار إليه بالنسبة للمبانى التى تزيد قيمتها على المبلغ المذكور بما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه قام بتعلية المبانى الموضحة بالأوراق بغير ترخيص . وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 22/1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 99 لسنة 1986 ، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بإدانة المطعون ضده عارض فقضى فى معارضته برفضها ، فاستأنف هذا الحكم ، ومحكمة ثانى درجة قضت غيابياً بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه . واستند الحكم فى قضائه هذا إلى قوله " حيث أن مفاد الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء والمستقر عليه قضاءاً أن إنشاء أو تعديل أو ترميم المبانى التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه فى السنة الواحدة دون موافقة اللجنة المختصة أصبح غير مؤثم بصدور القانون سالف الذكر " ولما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر المخالفة أن قيمة الأعمال المخالفة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه فمن ثم وعملاً بالمادة 304أ.ج تقضى المحكمة ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه " . لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 إذ نصت على أنه " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون … ألخ " فقد جاء نصها مطلقاً من كل قيد وليس فيه ما يفيد قصر الرخصة على الأبنية التى تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه دون تلك التى لا تزيد قيمتها على هذا المبلغ مادام الشارع قد أوجب فى هذه المادة الحصول على ترخيص لكل بناء يراد إقامته أو غير ذلك من الأعمال التى أشار إليها النص ولا وجه لاستناد الحكم المطعون فيه إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 1976 ، لأن هذه المادة لم تعف أعمال إقامة المبانى التى لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه من الحصول على الترخيص الذى أوجبته المادة الرابعة آنفة البيان بالنسبة لهذه الأعمال أياً كانت قيمتها ، وإنما أعفتها من شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء الذى يستلزمه الشارع بالإضافة إلى الترخيص المشار إليه متى زادت قيمتها على المبلغ المذكور فليس فى نص المادة الأولى سالفة البيان أو نص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذى جرى على أنه " فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المبانى وسائر أحكام الباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، كما تلغى المادة 21 من ذلك القانون " والذى وقعت الجريمة فى ظله ـ ما يخصص عموم الحكم الوارد فى المادة الرابعة سالفة الذكر . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالبراءة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله . ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تمحيص واقعة الدعوى ، ومدى ما فيها من مخالفة للقانون ، كما حجبها عن تمحيص أدلتها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 3454 لسنة 1992 مركز كفر الشيخ بأنه فى يوم 25 من فبراير سنة 1992 بدائرة مركز كفر الشيخ ـ محافظته ـ قام بتعلية المبانى دون الحصول على ترخيص . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 22/1 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 1986 .
ومحكمة جنح مركز كفر الشيخ قضت فى 11 من أكتوبر سنة 1992 غيابياً بحبس المتهم شهر وكفالة ثلاثون جنيه والإزالة .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 25 من يوليه سنة 1993 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 7948 لسنة 1993 كفر الشيخ .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 26 من فبراير سنة 1996 غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبالبراءة .
فطعنت النيابة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من إبريل سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها.
وبجلسة 4 من يناير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .